الموسوعة الحديثية


- سمعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عامَ الفتحِ بمكةَ يقولُ إنَّ اللهَ ورسولَهُ حرَّمَ بيعَ الخمرِ والميتةِ والخنزيرِ فقيلَ يا رسولَ اللهِ أرأَيْتَ شحومَ الميتةِ فإِنَّهُ يُدْهِنِ بِهِ الجلودُ ويُسْتَصْبَحُ بها الناسُ فقال لَا هِيَ حَرَامٌ ثم قال قاتَلَ اللهُ اليهودَ إنَّ اللهَ لَمَّا حرَّمَ علَيْهِمْ الشحومَ جَمَلُوها ثمَّ باعُوهَا فَأَكَلُوا ثَمَنَهَا
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4-93
التخريج : أخرجه أحمد (6997) بلفظه، والبيهقي (19663) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - تحريم الخمر بيوع - بيع الميتة والأصنام بيوع - بيع ما نهي عنه من المحرمات تفسير آيات - سورة الأنعام مغازي - فتح مكة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند أحمد مخرجا (11/ 574)
6997 - حدثنا عتاب، حدثنا عبد الله، أخبرنا أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وهو بمكة يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير ، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يدهن بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هي حرام ، ثم قال: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم الشحوم، جملوها، ثم باعوها، وأكلوا أثمانها

السنن الكبير للبيهقي (19/ 562)
19663- أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، وأبو بكر أحمد بن الحسن، قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرنا ابن وهب، أخبرني أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل له عند ذلك: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها السقاء والجلود ويستصبح بها الناس. قال: لا، هي حرام. ثم قال عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. قال الشيخ: ومن العلماء من فرق بين الميتة وبين ما نجس بوقوع نجاسة فيه، فأباح الانتفاع بما نجس حادثا دون الميتة اتباعا للآثار فيهما، وبأن نجاسة الميتة أغلظ ونجاسة الزيت أخف، وبالله التوفيق.