الموسوعة الحديثية


- عن عبدِ اللهِ قال : إذا آلى الرجلُ من امرأتِهِ فمضتِ الأربعةُ الأشهرِ فهي تطليقةٌ، ويَخطبها في عِدَّتِها ولا يَخطبها أحدٌ غيرُهُ، والعِدَّةُ ثلاثةُ قروءٍ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : مسروق بن الأجدع | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 7/379
التخريج : أخرجه الطبراني (9/ 328) (9637)، وعبد الرزاق (11628) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الإيلاء طلاق - عدة الطلاق طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق عدة - متى تباح المعتدة لزواج جديد
|أصول الحديث