الموسوعة الحديثية


- عن عبدِ اللهِ قال : إذا آلى الرجلُ من امرأتِهِ فمضتِ الأربعةُ الأشهرِ فهي تطليقةٌ، ويَخطبها في عِدَّتِها ولا يَخطبها أحدٌ غيرُهُ، والعِدَّةُ ثلاثةُ قروءٍ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : مسروق بن الأجدع | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 7/379
التخريج : أخرجه الطبراني (9/ 328) (9637)، وعبد الرزاق (11628) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الإيلاء طلاق - عدة الطلاق طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق عدة - متى تباح المعتدة لزواج جديد
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (15/ 382 ت التركي)
: 15321 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن عتاب، حدثنا محمد بن أبى العوام الرياحي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا سفيان بن سعيد، عن علي بن بذيمة، عن أبى عبيدة، عن مسروق، عن عبد الله قال: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر فهى تطليقة، ويخطبها في عدتها ولا يخطبها أحد غيره، وعدتها ثلاثة قروء.

[المعجم الكبير للطبراني] (9/ 328)
: 9637 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن ليث، عن وبرة، عن رجل منهم، قال: آلى من امرأته عشرة أيام، فسأل عنها ابن مسعود، قال: ‌إن ‌مضت ‌أربعة ‌أشهر ‌فهو ‌إيلاء

مصنف عبد الرزاق (6/ 450 ت الأعظمي)
: 11628 - عن الثوري، عن ليث، عن وبرة، عن رجل منهم قال: آلى من امرأته عشرة أيام، فسأل عنها ابن مسعود، فقال: ‌إن ‌مضت ‌أربعة ‌أشهر ‌فهو ‌إيلاء