الموسوعة الحديثية


- لا يحلُّ لامرَأةٍ تؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أن تُخرِجَ يدَها إلَّا إلى ها هُنا؛ وقبضَ نصفَ الذِّراعِ.
خلاصة حكم المحدث : منكر وإسناده منقطع
الراوي : قتادة بن دعامة | المحدث : الألباني | المصدر : جلباب المرأة الصفحة أو الرقم : 41
التخريج : أخرجه عبد الرزاق في ((تفسيره)) (2023)، والطبري في ((تفسيره)) (17/ 259) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: زينة - ما تبديه المرأة من زينتها زينة اللباس - الحجاب زينة اللباس - ملابس المرأة نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث