الموسوعة الحديثية


- لا يحلُّ لامرَأةٍ تؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أن تُخرِجَ يدَها إلَّا إلى ها هُنا؛ وقبضَ نصفَ الذِّراعِ.
خلاصة حكم المحدث : منكر وإسناده منقطع
الراوي : قتادة بن دعامة | المحدث : الألباني | المصدر : جلباب المرأة الصفحة أو الرقم : 41
التخريج : أخرجه عبد الرزاق في ((تفسيره)) (2023)، والطبري في ((تفسيره)) (17/ 259) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: زينة - ما تبديه المرأة من زينتها زينة اللباس - الحجاب زينة اللباس - ملابس المرأة نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


تفسير عبد الرزاق (2/ 433)
2023 - [معمر] قال قتادة: وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخرج من يدها إلا ها هنا وقبض على نصف الذراع "

تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر (17/ 259)
[حدثنا الحسن، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر] قال قتادة: وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخرج يدها إلا إلى هاهنا . وقبض نصف الذراع "