الموسوعة الحديثية


- قال عُمَرُ: لا [نَدَعُ] كِتابَ رَبِّنا وسُنَّةَ نَبيِّنا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لقَولِ امرَأةٍ لا ندري أحَفِظَت أو نَسيَت، وكان عُمَرُ يَجعَلُ لها السُّكنى والنَّفَقةَ
خلاصة حكم المحدث : إبراهيم لم يدرك عمر
الراوي : إبراهيم النخعي | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : التحقيق في أحاديث الخلاف الصفحة أو الرقم : 1744
التخريج : أخرجه الترمذي (1180) بلفظه، وابن ماجه (2036)، وأحمد (27342) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - الأمر بالتمسك بالكتاب والسنة طلاق - سكنى المطلقة طلاق - نفقة المطلقة عدة - النفقة والسكنى للمطلقة رجعيا قرآن - التمسك بالقرآن وتطبيق ما فيه
|أصول الحديث