الموسوعة الحديثية


- قال عُمَرُ: لا [نَدَعُ] كِتابَ رَبِّنا وسُنَّةَ نَبيِّنا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لقَولِ امرَأةٍ لا ندري أحَفِظَت أو نَسيَت، وكان عُمَرُ يَجعَلُ لها السُّكنى والنَّفَقةَ
خلاصة حكم المحدث : إبراهيم لم يدرك عمر
الراوي : إبراهيم النخعي | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : التحقيق في أحاديث الخلاف الصفحة أو الرقم : 1744
التخريج : أخرجه الترمذي (1180) بلفظه، وابن ماجه (2036)، وأحمد (27342) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - الأمر بالتمسك بالكتاب والسنة طلاق - سكنى المطلقة طلاق - نفقة المطلقة عدة - النفقة والسكنى للمطلقة رجعيا قرآن - التمسك بالقرآن وتطبيق ما فيه

أصول الحديث:


[التحقيق في أحاديث الخلاف] (2/ 304)
: 1744 - أخبرنا الكروخي قال أنبأ الأزدي والغورجي قالا أنبأ الجراحي قال ثنا المحبوبي قال ثنا الترمذي ثنا هناد ثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال قالت فاطمة بنت قيس طلقني زوجي ثلاثا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سكنى لك ولانفقة قال مغيرة فذكرته لإبراهيم فقال قال عمر لا تدع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا تدري أحفظت أو نسيت وكان ‌عمر ‌يجعل ‌لها ‌السكنى ‌والنفقة

[سنن الترمذي] (3/ 476)
: 1180 - حدثنا هناد قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، قال: قالت فاطمة بنت قيس: طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سكنى لك ولا نفقة، قال مغيرة: فذكرته لإبراهيم، فقال: قال عمر: لا ندع كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت، وكان ‌عمر ‌يجعل ‌لها ‌السكنى ‌والنفقة حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا هشيم قال: أنبأنا حصين، وإسماعيل، ومجالد، قال هشيم: وحدثنا داود أيضا، عن الشعبي، قال: دخلت على فاطمة بنت قيس، فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقالت: طلقها زوجها البتة، فخاصمته في السكنى والنفقة، فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة، وفي حديث داود قالت: وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم. هذا حديث حسن، وهو قول بعض أهل العلم، منهم الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، والشعبي، وبه يقول أحمد، وإسحاق، وقالوا: ليس للمطلقة سكنى ولا نفقة، إذا لم يملك زوجها الرجعة، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر، وعبد الله: إن المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة، وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة، وقال بعض أهل العلم: لها السكنى ولا نفقة لها، وهو قول مالك بن أنس، والليث بن سعد، والشافعي. وقال الشافعي: " إنما جعلنا لها السكنى بكتاب الله، قال الله تعالى: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [[الطلاق: 1]] "، قالوا: هو البذاء، أن تبذو على أهلها، واعتل بأن فاطمة بنت قيس لم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم السكنى، لما كانت تبذو على أهلها، قال الشافعي: ولا نفقة لها لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة حديث فاطمة بنت قيس

سنن ابن ماجه (1/ 656 ت عبد الباقي)
: 2036 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، قال: قالت فاطمة بنت قيس: طلقني زوجي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سكنى لك، ولا نفقة

مسند أحمد (45/ 330 ط الرسالة)
: 27342 - حدثنا هشيم، قال: حدثنا سيار، وحصين، ومغيرة، وأشعث، وابن أبي خالد، وداود، وحدثناه مجالد، وإسماعيل - يعني ابن سالم - عن الشعبي، قال: دخلت على فاطمة بنت قيس، فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها. فقالت: طلقها زوجها البتة. قالت: فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقة. قالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم .