الموسوعة الحديثية


- عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما: كُنَّا نَبيعُ بالدَّنانيرِ ونَأخُذُ الدَّراهِمَ، ونَبيعُ بالدَّراهِمِ ونَأخُذُ الدَّنانيرَ، قال: لا بَأسَ أن تَأخُذَها بسِعرِ يَومِها، ما لم تَفتَرِقا وبَينَكُما شَيءٌ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : ابن عمر | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 264/12
التخريج : أخرجه أبو داود (3354)، والنسائي (4582)، وأحمد (6239) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرخصة في اقتضاء الورق من الذهب بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس تجارة - ما يجب على التجار توقيه تجارة - أحكام التجارة ربا - ما يقع فيه الربا
|أصول الحديث