الموسوعة الحديثية


- عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما: كُنَّا نَبيعُ بالدَّنانيرِ ونَأخُذُ الدَّراهِمَ، ونَبيعُ بالدَّراهِمِ ونَأخُذُ الدَّنانيرَ، قال: لا بَأسَ أن تَأخُذَها بسِعرِ يَومِها، ما لم تَفتَرِقا وبَينَكُما شَيءٌ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : ابن عمر | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 264/12
التخريج : أخرجه أبو داود (3354)، والنسائي (4582)، وأحمد (6239) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرخصة في اقتضاء الورق من الذهب بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس تجارة - ما يجب على التجار توقيه تجارة - أحكام التجارة ربا - ما يقع فيه الربا

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 250 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3354 - حدثنا موسى بن إسماعيل، ومحمد بن محبوب، المعنى واحد، قالا: حدثنا حماد، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في بيت حفصة فقلت: يا رسول الله، رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن ‌تأخذها ‌بسعر ‌يومها ‌ما ‌لم ‌تفترقا وبينكما شيء،

[سنن النسائي] (7/ 281)
: 4582 - أخبرني أحمد بن يحيى، عن أبي نعيم، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله، إني أريد أن أسألك: إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، قال: لا بأس أن ‌تأخذها ‌بسعر ‌يومها ‌ما ‌لم ‌تفترقا وبينكما شيء.

مسند أحمد (10/ 359 ط الرسالة)
: 6239 - حدثنا بهز وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عمر، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأقبض الورق من الدنانير، والدنانير من الورق، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله، رويدك أسألك، إني كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأقبض هذه من هذه، وهذه من هذه؟ فقال: " لا بأس أن ‌تأخذها ‌بسعر ‌يومها، ‌ما ‌لم ‌تفترقا وبينكما شيء ".