الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عبَّاسٍ: لا يُقطَعُ السارقُ في دونِ ثَمنِ المِجَنِّ، وثَمنُ المِجَنِّ عشَرةُ دراهمَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده متصل
الراوي : عطاء | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 6/440
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (28687) واللفظ له، والبخاري في ((التاريخ الكبير)) (2/ 25)، والدارقطني في ((سننه)) (3427) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حدود - في كم تقطع يد السارق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (14/ 371)
28687- حدثنا عبد الأعلى ، عن محمد بن إسحاق ، قال : حدثني أيوب بن موسى ، عن عطاء ، عن ابن عباس : لا يقطع السارق في دون ثمن المجن ، وثمن المجن عشرة دراهم.

التاريخ الكبير (2/ 25)
وقال لي عياش: حدثنا عبد الأعلى، حدثنا ابن إسحاق، قال: حدثني أيوب بن موسى، عن عطاء، أن ابن عباس، قال: لا يقطع السارق فيما دون ثمن المجن، وثمنه عشرة.

سنن الدارقطني (4/ 259)
3427 - حدثنا أحمد , نا شعيب بن أيوب , نا أبو أسامة , عن الوليد بن كثير , حدثني من , سمع عطاء عن ابن عباس , أن ثمن المجن يومئذ عشرة دراهم. خالفه منصور , رواه عن عطاء , عن أيمن , وأيمن لا صحبة له