الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عبَّاسٍ: لا يُقطَعُ السارقُ في دونِ ثَمنِ المِجَنِّ، وثَمنُ المِجَنِّ عشَرةُ دراهمَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده متصل
الراوي : عطاء | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 6/440
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (28687) واللفظ له، والبخاري في ((التاريخ الكبير)) (2/ 25)، والدارقطني في ((سننه)) (3427) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حدود - في كم تقطع يد السارق
|أصول الحديث