الموسوعة الحديثية


- عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنه سُئلَ عنِ القليبِ يُلقى فيه الجِيَفُ ويشربُ منه الكلابُ والدوابُّ قال ما بلغ الماءُ قُلَّتَينِ فما فوقَ ذلك لم يُنجِّسهُ شيءٌ
خلاصة حكم المحدث : اختلف فيه على ابن عياش
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الزيلعي | المصدر : نصب الراية الصفحة أو الرقم : 1/108
التخريج : أخرجه الدارقطني (20) بلفظه، والبخاري (239)، ومسلم (282) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طهارة - الماء تقع فيه النجاسة طهارة - الماء طهور طهارة - ما يجوز التطهر به طهارة - مقدار الماء الذي لا ينجس طهارة - بعض أحكام المياه
|أصول الحديث