الموسوعة الحديثية


- عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنه سُئلَ عنِ القليبِ يُلقى فيه الجِيَفُ ويشربُ منه الكلابُ والدوابُّ قال ما بلغ الماءُ قُلَّتَينِ فما فوقَ ذلك لم يُنجِّسهُ شيءٌ
خلاصة حكم المحدث : اختلف فيه على ابن عياش
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الزيلعي | المصدر : نصب الراية الصفحة أو الرقم : 1/108
التخريج : أخرجه الدارقطني (20) بلفظه، والبخاري (239)، ومسلم (282) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طهارة - الماء تقع فيه النجاسة طهارة - الماء طهور طهارة - ما يجوز التطهر به طهارة - مقدار الماء الذي لا ينجس طهارة - بعض أحكام المياه

أصول الحديث:


[سنن الدارقطني] (1/ 18)
: 20 - حدثنا أبو سهل أحمد بن محمد بن زياد ، وعمر بن عبد العزيز بن دينار ، قالا: حدثنا أبو إسماعيل الترمذي ، نا محمد بن وهب السلمي ، نا ابن عياش ، عن محمد بن إسحاق ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن أبي ‌هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ‌القليب ‌يلقى ‌فيه ‌الجيف ويشرب منه الكلاب والدواب ، فقال: ما بلغ الماء قلتين فما فوق ذلك لم ينجسه شيء. كذا رواه محمد بن وهب ، عن إسماعيل بن عياش بهذا الإسناد ، والمحفوظ عن ابن عياش ، عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه.

[صحيح البخاري] (1/ 57)
: 239 - وبإسناده [[حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: أخبرنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه، أنه سمع أبا هريرة،]] قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه.

[صحيح مسلم] (1/ 162)
: 95 - (282) وحدثني زهير بن حرب ، حدثنا جرير ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، عن أبي ‌هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌لا ‌يبولن ‌أحدكم ‌في ‌الماء ‌الدائم ‌ثم ‌يغتسل منه .