الموسوعة الحديثية


- لا نَذرَ ولا يمينَ فيما لا يملِكُ ابنُ آدمَ ولا في مَعصيةِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ ولا قَطيعةِ رحِمٍ فمن حلَفَ على يمينٍ فرأى غيرَها خيرًا منها فليَدَعْها وليأتِ الَّذي هوَ خيرٌ فإنَّ تركَها كفَّارتُها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 11/173
التخريج : أخرجه أبو داود (3274) باختلاف يسير، والنسائي (3792) مختصراً
التصنيف الموضوعي: أيمان - اليمين فيما لا يملك وفي الغضب والمعصية أيمان - من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها بر وصلة - صلة الرحم وتحريم قطعها نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية أيمان - الرجوع في الأيمان
|أصول الحديث