الموسوعة الحديثية


- لا نَذرَ ولا يمينَ فيما لا يملِكُ ابنُ آدمَ ولا في مَعصيةِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ ولا قَطيعةِ رحِمٍ فمن حلَفَ على يمينٍ فرأى غيرَها خيرًا منها فليَدَعْها وليأتِ الَّذي هوَ خيرٌ فإنَّ تركَها كفَّارتُها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 11/173
التخريج : أخرجه أبو داود (3274) باختلاف يسير، والنسائي (3792) مختصراً
التصنيف الموضوعي: أيمان - اليمين فيما لا يملك وفي الغضب والمعصية أيمان - من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها بر وصلة - صلة الرحم وتحريم قطعها نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية أيمان - الرجوع في الأيمان
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 243 ط مع عون المعبود)
‌3274- حدثنا المنذر بن الوليد، قال: نا عبد الله بن بكر، قال: حدثنا عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ومن حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأت الذي هو خير، فإن تركها كفارتها)). قال أبو داود: الأحاديث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليكفر عن يمينه إلا فيما لا يعبأ به، قال أبو داود: قلت لأحمد: روى يحيى بن سعيد، عن يحيى بن عبيد الله، فقال: تركه بعد ذلك، وكان أهلا لذلك. قال أحمد: أحاديثه مناكير، وأبوه لا يعرف

[سنن النسائي] (7/ 24)
((‌3792- أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله بن الأخنس قال: أخبرني عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا نذر ولا يمين فيما لا تملك ولا في معصية، ولا قطيعة رحم))