الموسوعة الحديثية


- مَن حلَفَ على مَمْلوكِه لَيَضرِبَنَّهُ، فإنَّ كفَّارَتَه أنْ يَدَعَه له مع الكفَّارةِ خِيَرةٌ.
خلاصة حكم المحدث : روي هذا عن ابن عباس موقوفاً من طريق صالح
الراوي : مسلم بن عقرب | المحدث : العقيلي | المصدر : الضعفاء الكبير الصفحة أو الرقم : 2/183
التخريج : أخرجه ابن قانع في ((معجم الصحابة)) (3/ 83) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: أيمان - الحنث باليمين أيمان - متى تجب الكفارة أيمان - تعليق اليمين بالمستقبل والتكفير قبل الحنث وبعده بر وصلة - الإحسان إلى الرقيق بر وصلة - من يصلح له المعروف
|أصول الحديث