الموسوعة الحديثية


- مَن حلَفَ على مَمْلوكِه لَيَضرِبَنَّهُ، فإنَّ كفَّارَتَه أنْ يَدَعَه له مع الكفَّارةِ خِيَرةٌ.
خلاصة حكم المحدث : روي هذا عن ابن عباس موقوفاً من طريق صالح
الراوي : مسلم بن عقرب | المحدث : العقيلي | المصدر : الضعفاء الكبير الصفحة أو الرقم : 2/183
التخريج : أخرجه ابن قانع في ((معجم الصحابة)) (3/ 83) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: أيمان - الحنث باليمين أيمان - متى تجب الكفارة أيمان - تعليق اليمين بالمستقبل والتكفير قبل الحنث وبعده بر وصلة - الإحسان إلى الرقيق بر وصلة - من يصلح له المعروف

أصول الحديث:


معجم الصحابة لابن قانع (3/ 83)
حدثنا موسى بن زكريا التستري، نا أحمد بن عمر بن العصفري، نا شعيب أبو مدين الذارع، نا زيد بن أبي معاذ البصري، عن بكر بن وائل، عن مسلم بن عقرب وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على مملوكه ليضربه فإن كفارته أن يدعه وله مع الكفارة خير