الموسوعة الحديثية


- لا تُنكَحُ البِكْرُ حتَّى تُستأذَنَ وإذنُها الصُّموتُ والثَّيِّبُ تُصيبُ مِن أمرِها ما لَمْ تَدْعُ إلى سُخطةٍ فإذا دعَتْ إلى سُخطةٍ وكان أولياؤُها يَدْعونَ إلى الرِّضا رُفِع ذلكَ إلى السُّلطانِ قال إسحاقُ قُلْتُ لعيسى: آخِرُ الحديثِ مِن حديثِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال هكذا أنا الأوزاعيُّ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا إبراهيم بن مرة ولا رواه عن إبراهيم بن مرة إلا الأوزاعي تفرد به عيسى بن يونس
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 8/136
التخريج : أخرجه الترمذي (1107) مختصراً باختلاف يسير، والدارقطني (3/237)، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) (8/370) باختلاف يسير. وقوله: "لا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت" أخرجه البخاري (5136)، ومسلم (1419)
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - متى يتوجب الرجل القضاء نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب نكاح - الاستشارة في النكاح بر وصلة - الحياء نكاح - تزويج الأبكار والتزوج بهن
|أصول الحديث