الموسوعة الحديثية


- لا تُنكَحُ البِكْرُ حتَّى تُستأذَنَ وإذنُها الصُّموتُ والثَّيِّبُ تُصيبُ مِن أمرِها ما لَمْ تَدْعُ إلى سُخطةٍ فإذا دعَتْ إلى سُخطةٍ وكان أولياؤُها يَدْعونَ إلى الرِّضا رُفِع ذلكَ إلى السُّلطانِ قال إسحاقُ قُلْتُ لعيسى: آخِرُ الحديثِ مِن حديثِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال هكذا أنا الأوزاعيُّ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا إبراهيم بن مرة ولا رواه عن إبراهيم بن مرة إلا الأوزاعي تفرد به عيسى بن يونس
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 8/136
التخريج : أخرجه الترمذي (1107) مختصراً باختلاف يسير، والدارقطني (3/237)، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) (8/370) باختلاف يسير. وقوله: "لا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت" أخرجه البخاري (5136)، ومسلم (1419)
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - متى يتوجب الرجل القضاء نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب نكاح - الاستشارة في النكاح بر وصلة - الحياء نكاح - تزويج الأبكار والتزوج بهن
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 407)
1107- حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وإذنها الصموت)) وفي الباب عن عمر، وابن عباس، وعائشة، والعرس بن عميرة. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم: أن الثيب لا تزوج حتى تستأمر، وإن زوجها الأب من غير أن يستأمرها فكرهت ذلك فالنكاح مفسوخ، عند عامة أهل العلم، واختلف أهل العلم في تزويج الأبكار إذا زوجهن الآباء، فرأى أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم: أن الأب إذا زوج البكر وهي بالغة بغير أمرها فلم ترض بتزويج الأب فالنكاح مفسوخ، وقال بعض أهل المدينة: تزويج الأب على البكر جائز، وإن كرهت ذلك، وهو قول مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

سنن الدارقطني- المعرفة (3/ 237)
62- نا محمد بن مخلد نا أبو أحمد علي بن إبراهيم القوهستاني نا إسحاق بن راهويه أنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن إبراهيم بن مرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح البكر حتى تستأذن وللثيب نصيب من أمرها ما لم تدع إلى سخطة فإن دعت إلى سخطة وكان أولياؤها يدعون إلى الرضا رفع ذلك إلى السلطان قال إسحاق قلت لعيسى آخر الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم قال هكذا الحديث فلا أدري.

تاريخ بغداد (8/ 370)
أخبرنا الحسن بن أبي طالب حدثنا القاضي أبو الحسن علي بن الحسن الجراحي حدثنا أبو عيسى يوسف بن يعقوب بن مهران الدوادي وأخبرنا القاضي أبو بكر محمد بن عمر بن إسماعيل الداودي حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الله الشاهد حدثنا أبو الفضل العباس بن أحمد المذكر الخضيب في سوق العطش في سنة خمس وعشرين وثلاثمائة قالا حدثنا أبو سليمان داود بن علي بن خلف حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأوزاعي عن إبراهيم بن مرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا تنكح البكر حتى تستأذن وللثيب نصيب من أمرها ما لم تدع إلى سخطة فإذا دعت إلى سخطة وأولياؤها إلى الرضى رفع شأنها إلى السلطان قال إسحاق فقلت لعيسى آخر الكلام من كلام الزهري أو في الحديث قال هكذا في الحديث فلا أدري.

[صحيح البخاري] (7/ 17)
‌5136- حدثنا معاذ بن فضالة: حدثنا هشام، عن يحيى، عن أبي سلمة أن أبا هريرة حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت)).

[صحيح مسلم] (2/ 1036 )
((64- (‌1419) حدثني عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري. حدثنا خالد بن الحارث. حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير. حدثنا أبو سلمة. حدثنا أبو هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((لا تنكح الأيم حتى تستأمر. ولا تنكح البكر حتى تستأذن)) قالوا: يا رسول الله! وكيف إذنها؟ قال (( أن تسكت)). (1419)- وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. حدثنا الحجاج بن أبي عثمان. ح وحدثنني إبراهيم بن موسى. أخبرنا عيسى (يعني ابن يونس) عن الأوزاعي. ح وحدثني زهير بن حرب. حدثنا حسين بن محمد. حدثنا شيبان. ح وحدثني عمرو الناقد ومحمد بن رافع. قالا: حدثنا عبد الرزاق عن معمر. ح وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. أخبرنا يحيى بن حسان. حدثنا معاوية. كلهم عن يحيى بن أبي كثير. بمثل معنى حديث هشام وإسناده. واتفق لفظ حديث هشام وشيبان ومعاوية بن سلام. في هذا الحديث.