الموسوعة الحديثية


- إذا اختَلَفَ البَيِّعانِ ولا شَهادةَ بَينَهُما استُحلِفَ البائِعُ، ثم كان المُبتاعُ بالخِيارِ، إنْ شاءَ أخَذَ، وإنْ شاءَ ترَكَ.
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2855 | خلاصة حكم المحدث : حسن
التخريج : أخرجه البيهقي (11124) باختلاف يسير، وابن الجوزي معلقاً في ((التحقيق)) (1460) | شرح حديث مشابه