الموسوعة الحديثية


- إذا اختَلَفَ البَيِّعانِ ولا شَهادةَ بَينَهُما استُحلِفَ البائِعُ، ثم كان المُبتاعُ بالخِيارِ، إنْ شاءَ أخَذَ، وإنْ شاءَ ترَكَ.
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 2855
التخريج : أخرجه البيهقي (11124) باختلاف يسير، وابن الجوزي معلقاً في ((التحقيق)) (1460)
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الخصمان ليس لأحدهما بينة أقضية وأحكام - القضاء فيمن لم تكن له بينة بيوع - اختلاف البيعين بيوع - آداب البيع بيوع - الخيار
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي (5/ 333)
11124- قال الشيخ ورواه يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عمير عن بعض بنى عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود عن النبى -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما شاهد استحلف البائع ثم كان المبتاع بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك . أخبرناه على بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد حدثنا أحمد بن على حدثنا يعقوب بن حميد حدثنا يحيى بن سليم فذكره.

[التحقيق في أحاديث الخلاف] (2/ 186)
: ‌1460 - قال الدارقطني وثنا ابن صاعد قال ثنا محمد بن الهيثم القاضي ثنا هشام بن عمار ثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع وكان المبتاع بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك