الموسوعة الحديثية


- كتَب رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى أهلِ اليمَنِ : أنه مَن كان على يهوديتِه أو نصرانيتِه فإنه لا يُفتَنُ عنها، وعليه الجِزيَةُ ، على كلِّ حالمٍ ذكرٍ أو أنثى عبدٍ أو أَمَةٍ، دينارٌ وافٍ أو قيمتُه
خلاصة حكم المحدث : [مرسل يتقوى]
الراوي : عروة بن الزبير | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 4/1464
التخريج : أخرجه القاسم بن سلام في ((الأموال)) (66)، وابن حزم في ((المحلى)) (6/ 12) بلفظه وزاد في آخره زيادة، والبيهقي (18710) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أحكام أهل الذمة - الوصية بأهل الذمة جزية - مقدار الجزية جزية - أخذ الجزية علم - صفة كتابة المكاتبات والمراسلات كتب النبي - كتاب النبي لأهل اليمن
|أصول الحديث