الموسوعة الحديثية


- كتَب رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى أهلِ اليمَنِ : أنه مَن كان على يهوديتِه أو نصرانيتِه فإنه لا يُفتَنُ عنها، وعليه الجِزيَةُ ، على كلِّ حالمٍ ذكرٍ أو أنثى عبدٍ أو أَمَةٍ، دينارٌ وافٍ أو قيمتُه
خلاصة حكم المحدث : [مرسل يتقوى]
الراوي : عروة بن الزبير | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 4/1464
التخريج : أخرجه القاسم بن سلام في ((الأموال)) (66)، وابن حزم في ((المحلى)) (6/ 12) بلفظه وزاد في آخره زيادة، والبيهقي (18710) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أحكام أهل الذمة - الوصية بأهل الذمة جزية - مقدار الجزية جزية - أخذ الجزية علم - صفة كتابة المكاتبات والمراسلات كتب النبي - كتاب النبي لأهل اليمن
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الأموال للقاسم بن سلام (ص: 35)
66 - حدثنا عثمان بن صالح، عن عبد الله بن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة بن الزبير، قال: " كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن: إنه من كان على يهودية أو نصرانية فإنه لا يفتن عنها، وعليه الجزية، على كل حالم: ذكر أو أنثى، عبد أو أمة، دينار واف أو قيمته من المعافر، فمن أدى ذلك إلى رسلي فإنه له ذمة الله وذمة رسوله، ومن منعه منكم فإنه عدو لله ولرسوله وللمؤمنين " قال أبو عبيد: فقد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من أهل اليمن، وهم عرب، إذ كانوا أهل كتاب، وقبلها من أهل نجران، وهم من بني الحارث بن كعب

المحلى لابن حزم (6/ 12)
وبه إلى أبى عبيد: ثنا عثمان بن صالح عن أبن لهيعة عن أبى الاسود عن عروة بن الزبير قال: (كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم إلى أهل اليمن: أنه من كان على يهودية أو نصرانية فانه لا يفتن عنها، وعليه الجزية، على كل حالم ذكر أو أنثى عبد أو أمة دينار واف أو عدله من المعافر، فمن أدى ذلك إلى رسلي فان له ذمة الله وذمة رسوله، ومن مننعه منكم فانه عدو لله تعالى ولرسوله وللمؤمنين)

السنن الكبير للبيهقي (19/ 40)
18710- أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، أنبأنا أبو جعفر البغدادي، حدثنا أبو علاثة، حدثنا أبي، حدثنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، قال: هذا كتاب من محمد صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن، فذكر الحديث بنحو من حديث ابن حزم [هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن، فذكره وفي آخره وإنه من أسلم من يهودي أو نصراني إسلاما خالصا من نفسه فدان دين الإسلام فإنه من المؤمنين، له ما لهم، وعليه ما عليهم، ومن كان على نصرانيته أو يهوديته فإنه لا يفتن عنها، وعلى كل حالم، ذكر أو أنثى، حر أو عبد دينار واف، أو عوضه من الثياب، فمن أدى ذلك فإن له ذمة الله وذمة رسوله، ومن منع ذلك فإنه عدو الله ورسوله والمؤمنين].