الموسوعة الحديثية


- لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أن تُحدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ إلَّا امرأةً على زوجِها فإنَّها تحدُّ عليْهِ أربعةَ أشْهرٍ وعشرًا.
خلاصة حكم المحدث : لا نعلم أحد حدث به، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر إلا حماد بن سلمة، وغيره يحدث عن نافع عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البزار | المصدر : البحر الزخار الصفحة أو الرقم : 12/181
التخريج : أخرجه الفاكهي في ((فوائده)) (98)، والطرسوسي في ((مسند ابن عمر)) (74) واللفظ لهما، والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (1310) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: عدة - عدة المتوفى عنها زوجها نكاح - حق الزوج على المرأة إيمان - اليوم الآخر رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال عدة - إحداد المرأة المسلمة
|أصول الحديث