الموسوعة الحديثية


- أيُّما رجلٍ باعَ سِلعةً فأدرَكَ سِلعتَهُ بعينِها عندَ رجلٍ قد أفلَسَ ولم يقبِضْ مِن ثمنِها شيئًا فَهيَ لَهُ، فإن كانَ قضاهُ مِن ثمنِها شيئًا فما بَقيَ فهِيَ أُسوةُ الغرماءِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن التركماني | المصدر : الجوهر النقي الصفحة أو الرقم : 6/47
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2359)، والدارقطني في ((سننه)) (4549) واللفظ لهم، والبيهقي (11356)، وتمام في ((فوائده)) (1501)كلاهما مختصرا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - التفليس تفليس - المشتري يفلس بالثمن تفليس - من وجد سلعته عند مفلس قرض - من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه