الموسوعة الحديثية


- أيُّما رجلٍ باعَ سِلعةً فأدرَكَ سِلعتَهُ بعينِها عندَ رجلٍ قد أفلَسَ ولم يقبِضْ مِن ثمنِها شيئًا فَهيَ لَهُ، فإن كانَ قضاهُ مِن ثمنِها شيئًا فما بَقيَ فهِيَ أُسوةُ الغرماءِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن التركماني | المصدر : الجوهر النقي الصفحة أو الرقم : 6/47
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2359)، والدارقطني في ((سننه)) (4549) واللفظ لهم، والبيهقي (11356)، وتمام في ((فوائده)) (1501)كلاهما مختصرا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - التفليس تفليس - المشتري يفلس بالثمن تفليس - من وجد سلعته عند مفلس قرض - من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (2/ 790 ت عبد الباقي)
: 2359 - حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أيما رجل باع سلعة، فأدرك سلعته بعينها عند رجل، وقد أفلس، ولم يكن قبض من ثمنها شيئا، فهي له، وإن كان قبض من ثمنها شيئا، فهو أسوة الغرماء

[سنن الدارقطني] (5/ 412)
: 4549 - نا محمد بن عثمان بن ثابت ، نا عبيد بن شريك ، نا هشام بن عمار ، نا إسماعيل بن عياش ح ونا دعلج بن أحمد ، نا جعفر بن محمد الفريابي ، نا عبد الله بن عبد الجبار الخبائري ، نا إسماعيل بن عياش ، عن موسى بن عقبة ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي ‌هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌أيما ‌رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند ‌رجل ‌قد ‌أفلس ولم يقتض من ثمنها شيئا فهي له ، وإن كان قضى من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء. واللفظ لدعلج

السنن الكبير للبيهقي (11/ 464 ت التركي)
: 11356-أخبرناه أبو سهل محمد بن نصرويه الكشميهنى، أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن خنب، حدثنا أبو محمد عبيد بن عبد الواحد، حدثنا سعيد يعنى ابن أبى مريم، أخبرنا نافع بن يزيد، حدثنى ابن الهاد، حدثنى أبو بكر ابن حزم[[عن عمر بن عبد العزيز، عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبى هريرة، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال]]أيما رجل أدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس فهو أحق بها من غيره".

[فوائد تمام] (2/ 191)
: 1501 - أخبرنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن هاشم الأذرعي قراءة عليه، ثنا يحيى بن أيوب بن بادي العلاف، بمصر، ثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم، أنبأ نافع بن يزيد، حدثني ابن الهاد، حدثني أبو بكر بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي ‌هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌أيما ‌رجل أدرك سلعته بعينها عند ‌رجل ‌قد ‌أفلس فهو أحق بها من غيره