الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عبَّاسٍ، قال: لمَّا نَزَلَتْ {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} [التوبة: 34]، كَبُرَ ذلك على المُسلِمينَ، فقالوا: ما يَستَطيعُ أحدٌ منَّا أنْ يَترُكَ لِولَدِهِ مالًا يَبقى بَعدَه؟ فقال عُمَرُ: أنا أُفرِّجُ عنكم، فانطَلَقوا وانطلَقَ عُمَرُ، واتَّبَعَه ثَوبانُ، فأتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال: يا نَبيَّ اللهِ، إنَّه قد كَبُرَ على أصحابِكَ هذه الآيةُ، فقال: إنَّ اللهَ لم يَفرِضِ الزَّكاةَ إلَّا ليُطيِّبَ ما بَقِيَ مِن أموالِكم، وإنَّما فرَضَ المَواريثَ في الأموالِ؛ لتَبقى لمَن بَعدَكم، فكبَّرَ عُمَرُ، فقال له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ألَا أُخبِرُكَ بما يَكنِزُ المَرءُ؟ المَرأةُ الصَّالحةُ؛ إذا نَظَرَ إليها سَرَّتْه، وإذا أمَرَها أطاعَتْه، وإذا غابَ عنها حفِظَتْه.
خلاصة حكم المحدث : في رواية جعفر بن إياس عن مجاهد كلام.
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم :   37/ 77  
التخريج : أخرجه أبو داود (1664) واللفظ له، وأبو يعلى (2499)، والبيهقي (7486)
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة التوبة زكاة - عقوبة مانع الزكاة زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما أدي زكاته فليس بكنز زكاة - الترهيب من كنز المال
|أصول الحديث