الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عبَّاسٍ، قال: لمَّا نَزَلَتْ {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} [التوبة: 34]، كَبُرَ ذلك على المُسلِمينَ، فقالوا: ما يَستَطيعُ أحدٌ منَّا أنْ يَترُكَ لِولَدِهِ مالًا يَبقى بَعدَه؟ فقال عُمَرُ: أنا أُفرِّجُ عنكم، فانطَلَقوا وانطلَقَ عُمَرُ، واتَّبَعَه ثَوبانُ، فأتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال: يا نَبيَّ اللهِ، إنَّه قد كَبُرَ على أصحابِكَ هذه الآيةُ، فقال: إنَّ اللهَ لم يَفرِضِ الزَّكاةَ إلَّا ليُطيِّبَ ما بَقِيَ مِن أموالِكم، وإنَّما فرَضَ المَواريثَ في الأموالِ؛ لتَبقى لمَن بَعدَكم، فكبَّرَ عُمَرُ، فقال له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ألَا أُخبِرُكَ بما يَكنِزُ المَرءُ؟ المَرأةُ الصَّالحةُ؛ إذا نَظَرَ إليها سَرَّتْه، وإذا أمَرَها أطاعَتْه، وإذا غابَ عنها حفِظَتْه.
خلاصة حكم المحدث : في رواية جعفر بن إياس عن مجاهد كلام.
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم :   37/ 77  
التخريج : أخرجه أبو داود (1664) واللفظ له، وأبو يعلى (2499)، والبيهقي (7486)
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة التوبة زكاة - عقوبة مانع الزكاة زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما أدي زكاته فليس بكنز زكاة - الترهيب من كنز المال
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 522)
1664- حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا يحيى بن يعلى المحاربي ثنا أبي ثنا غيلان عن جعفر بن إياس عن مجاهد عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية { والذين يكنزون الذهب والفضة } قال كبر ذلك على المسلمين فقال عمر [ رضي الله عنه ] أنا أفرج عنكم فانطلق فقال يا نبي الله إنه كبر على أصحابك هذه الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم)) قال فكبر عمر ثم قال له [ رسول الله صلى الله عليه وسلم ] (( ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته)).

[مسند أبي يعلى الموصلي] (4/ 378)
2499- حدثنا أبو بكر، حدثنا يحيى بن يعلى قال: حدثني أبي، حدثنا غيلان، عن عثمان أبي اليقظان، عن جعفر بن إياس، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية {الذين يكنزون} [التوبة: 34] الذهب والفضة قال: كبر ذلك على المسلمين فقالوا: ما يستطيع أحد منا أن يترك لولده مالا يبقى بعده. فقال عمر: أنا أفرج عنكم فانطلقوا وانطلق عمر واتبعه ثوبان فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله إنه قد كبر على أصحابك هذه الآية فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث في الأموال لتبقى لمن بعدكم)). قال: فكبر عمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((ألا أخبرك بما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته))

[السنن الكبرى للبيهقي- المعارف] (4/ 11)
7486- أخبرنا أبو محمد: عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكرى ببغداد أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا عباس بن عبد الله الترقفى حدثنا يحيى بن يعلى بن الحارث حدثنا أبى حدثنا غيلان- يعنى ابن جامع- عن عثمان أبى اليقظان عن جعفر بن إياس عن مجاهد عن ابن عباس قال: لما نزلت (والذين يكنزون الذهب والفضة) هذه الآية كبر ذلك على المسلمين وقالوا: ما يستطيع أحد منا يدع لولده مالا يبقى بعده. فقال عمر: أنا أفرج عنكم قالوا فانطلق عمر رضى الله عنه واتبعه ثوبان فأتيا النبى-صلى الله عليه وسلم- فقال: يا نبى الله إنه قد كبر على أصحابك هذه الآية فقال النبى-صلى الله عليه وسلم-:(( إن الله عز وجل لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقى من أموالكم وإنما فرض المواريث فى أموال تبقى بعدكم )).- قال- فكبر عمر رضى الله عنه، ثم قال: ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء، المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته.