الموسوعة الحديثية


- إنَّ رجلًا جعل امرأةً عليه كظهرِ أُمِّه إن هو تزوجَها فأمره عمرُ بنُ الخطابِ إن هو تزوَّجها أن لا يقربَها حتى يكفِّر كفارةَ المُتظاهرِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : القاسم بن محمد بن أبي بكر | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 7/176
التخريج : أخرجه مالك (2057) واللفظ له، وعبد الرزاق (11550)، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (1023) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: خلع وظهار - ظهار الحر خلع وظهار - كفارة الظهار خلع وظهار - لا يقربها حتى يكفر خلع وظهار - الظهار خلع وظهار - أحكام الظهار
|أصول الحديث