الموسوعة الحديثية


- إنَّ رجلًا جعل امرأةً عليه كظهرِ أُمِّه إن هو تزوجَها فأمره عمرُ بنُ الخطابِ إن هو تزوَّجها أن لا يقربَها حتى يكفِّر كفارةَ المُتظاهرِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : القاسم بن محمد بن أبي بكر | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 7/176
التخريج : أخرجه مالك (2057) واللفظ له، وعبد الرزاق (11550)، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (1023) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: خلع وظهار - ظهار الحر خلع وظهار - كفارة الظهار خلع وظهار - لا يقربها حتى يكفر خلع وظهار - الظهار خلع وظهار - أحكام الظهار
|أصول الحديث

أصول الحديث:


موطأ مالك ت الأعظمي (4/ 802)
2057 - مالك، عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي؛ أنه سأل القاسمبن محمد، عن رجل طلق امرأة، إن هو تزوجها. قال: فقال القاسم بن محمد: إن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه، إن هو تزوجها. فأمره عمر بن الخطاب، إن هو تزوجها، أن لا يقربها، حتى يكفر كفارة المتظاهر.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 435)
11550 - عن مالك، عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي، عن القاسم بن محمد: أن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن تزوجها، فسأل عمر بن الخطاب، فقال: إن تزوجها فلا يقربها حتى يكفر

سنن سعيد بن منصور (1/ 290)
1023 - حدثنا سعيد، قال: نا مالك بن أنس، عن سعيد بن عمرو بن سليم، عن القاسم بن محمد أن رجلا قال: إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي. فتزوجها، فسأل عمر بن الخطاب، فقال: لا تقربها حتى تكفر كفارة الظهار