الموسوعة الحديثية


- عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلد ليس له بها معرفة فيتزوج امرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه، حتى نزلت هذه الآية: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانِهِمْ} [المؤمنون:6] قال ابن عباس: فكل فرج سواهما حرام
خلاصة حكم المحدث : إسناد ضعيف
الراوي : محمد بن كعب القرظي | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار الصفحة أو الرقم : 1428/3
التخريج : أخرجه الترمذي (1122)، وابن أبي حاتم في ((التفسير)) (5130)، والطبراني (10/ 320) (10782) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة المؤمنون نكاح - نكاح المتعة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث