الموسوعة الحديثية


- عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلد ليس له بها معرفة فيتزوج امرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه، حتى نزلت هذه الآية: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانِهِمْ} [المؤمنون:6] قال ابن عباس: فكل فرج سواهما حرام
خلاصة حكم المحدث : إسناد ضعيف
الراوي : محمد بن كعب القرظي | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار الصفحة أو الرقم : 1428/3
التخريج : أخرجه الترمذي (1122)، وابن أبي حاتم في ((التفسير)) (5130)، والطبراني (10/ 320) (10782) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة المؤمنون نكاح - نكاح المتعة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 422)
: 1122 - حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا سفيان بن عقبة، أخو قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان الثوري، عن موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس قال: " إنما ‌كانت ‌المتعة ‌في ‌أول ‌الإسلام، ‌كان ‌الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه، وتصلح له شيئه، حتى إذا نزلت الآية: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} [[المؤمنون: 6]] "، قال ابن عباس: فكل فرج سوى هذين فهو حرام

[تفسير ابن أبي حاتم] (3/ 919)
: 5130 - حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا إسحاق بن سليمان، عن موسى بن عبيدة قال: سمعت محمد بن كعب القرظي، عن ابن عباس قال: ‌كانت ‌متعة ‌النساء ‌في ‌أول ‌الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة، ليس معه من يصلح له ضيعته ولا يصلح بحفظ متاعه، فيتزوج المرأة إلى قدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته، فتنظر له متاعه وتصلح له ضيعته، وكان يقول: فما استمتعتم به منهن نسختها محصنين غير مسافحين وكان الإحصان بيد الرجل، يمسك متى شاء ويطلق متى شاء.

[المعجم الكبير للطبراني] (10/ 320)
: 10782 - حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا أبو كريب، ثنا معاوية بن هشام، ثنا سفيان، عن موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس قال: " كانت المتعة في أول الإسلام، وكانوا يقرءون هذه الآية {فما استمتعتم به منهن} [[النساء: 24]] إلى أجل مسمى، ‌كان ‌الرجل ‌يقدم ‌البلد ‌ليس ‌له ‌به ‌معرفة، فيتزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته؛ لتحفظ متاعه، وتصلح له شأنه، حتى نزلت هذه الآية {حرمت عليكم أمهاتكم} [[النساء: 23]] إلى آخر الآية، ونسخ الأجل وحرمت المتعة، وتصديقها في القرآن {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين} [[المؤمنون: 6]] ، فما سوى هذا الفرج فهو حرام "