الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجُلًا مِن كِنْدةَ ورَجُلًا مِن حَضَرمَوتَ اختَصَما إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في أرضٍ مِنَ اليمَنِ، فقال الحَضْرميُّ: يا رَسولَ اللهِ إنَّ أرضي اغتَصَبَنيها أبو هذا، وهي في يَدِه. قال: هل لك بيِّنةٌ؟ قال: لا، ولكِنْ أَحْلِفْه، واللهُ يَعلَمُ أنَّها أرضي اغتَصَبَنيها أبوه، فتهَيَّأَ الكِنْديُّ لليَمينِ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا يقتَطِعُ أحَدٌ مالًا بيَميٍن إلَّا لَقِيَ اللهَ وهو أجْذَمَ . فقال الكِنديُّ: هي أرضُه.
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : الأشعث بن قيس | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3244
التخريج : أخرجه أحمد (21849)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (6002)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (1005) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - من قضي له بحق أخيه أقضية وأحكام - موعظة الإمام للخصوم أيمان - اليمين الغموس شهادات - البينة على المدعي شهادات - اليمين على المدعى عليه
|أصول الحديث