الموسوعة الحديثية


- عن جَرِيرِ بنِ حازمٍ: أنَّ المغيرةَ بنَ حَكيمٍ الصَّنْعانيَّ حدَّثه عن أبيه: أنَّ امرأةً بصَنْعاءَ غاب عنها زوجُها، وترَك في حَجْرِها ابنًا له مِن غيرِها، غلامًا يقالُ له: أُصَيلٌ، فاتَّخَذتِ المرأةُ بعد زوجِها خليلًا، فقالت له: إنَّ هذا الغلامَ يَفضَحُنا فاقتُلْهُ، فأبى، فامتنَعتْ منه، فطاوَعها، فاجتمَع على قَتْلِ الغلامِ الرَّجُلُ ورجُلٌ آخَرُ والمرأةُ وخادِمُها، فقتَلوه، ثم قطَّعوه أعضاءً، وجعَلوه في عَيْبةٍ (وِعاءٌ مِن أدَمٍ)، فطرَحوه في رَكِيَّةٍ (البئرُ التي لم تُطْوَ في ناحيةِ القَرْيةِ) ليس فيها ماءٌ... فذكَر القصَّةَ، وفيه: فأُخِذ خليلُها فاعترَف، ثم اعترَف الباقون، فكتَب يَعلَى - وهو يومَئذٍ أميرٌ - بشأنِهم إلى عُمَرَ، فكتَب إليه عُمَرُ بقَتْلِهم جميعًا، وقال: واللهِ، لو أنَّ أهلَ صَنْعاءَ اشترَكوا في قَتْلِهِ، لقتَلْتُهم أجمعينَ.
خلاصة حكم المحدث : حكيم والد المغيرة صنعاني لا أعرف حاله ولا اسم والده، وقد ذكره ابن حبان في ثقات التابعين
الراوي : مغيرة بن حكيم، عن أبيه | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 10/ 183
التخريج : أخرجه البيهقي (16070) واللفظ له، وعبد الرزاق (18070)، والدارقطني في ((سننه)) (3463) مختصرًا.
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود ديات وقصاص - القصاص بين الرجال والنساء ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - تحريم القتل ديات وقصاص - قتل الجماعة بواحد إذا اشتركوا في قتله
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (16/ 209)
16070 - أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق، وأبو بكر بن الحسن، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نصر، ثنا ابن وهب، حدثني جرير بن حازم، أن المغيرة بن حكيم الصنعاني، حدثه، عن أبيه، أن امرأة، بصنعاء غاب عنها زوجها وترك في حجرها ابنا له من غيرها، غلام يقال له: أصيل فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلا، فقالت لخليلها: إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله، فأبى، فامتنعت منه فطاوعها، واجتمع على قتله الرجل ورجل آخر والمرأة وخادمها، فقتلوه ثم قطعوه أعضاء، وجعلوه في عيبة من أدم فطرحوه في ركية في ناحية القرية، وليس فيها ماء ثم صاحت المرأة فاجتمع الناس فخرجوا يطلبون الغلام قال: فمر رجل بالركية التي فيها الغلام فخرج منها الذباب الأخضر، فقلنا: والله إن في هذه لجيفة، ومعنا خليلها، فأخذته رعدة، فذهبنا به فحبسناه وأرسلنا رجلا فأخرج الغلام، فأخذنا الرجل فاعترف فأخبرنا الخبر فاعترفت المرأة والرجل الآخر وخادمها، فكتب يعلى، وهو يومئذ أمير بشأنهم، فكتب إليه عمر رضي الله عنه بقتلهم جميعا، وقال: " والله لو أن أهل صنعاء شركوا في قتله لقتلتهم أجمعين.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (9/ 475)
18070 - عن ابن جريج قال: أخبرني عمر، أن حي بن يعلى، أخبره أنه سمع يعلى، يخبر أنه كتب إلى عمر في رجل وامرأة قتلا رجلا، فكتب إليه أن اقتلهما فلو اشترك في دمه أهل صنعاء جميعا قتلتهم

سنن الدارقطني (4/ 279)
3463 - نا محمد بن مخلد , نا موسى بن إسحاق , نا أبو بكر بن أبي شيبة , نا يحيى بن سعيد , وابن نمير , عن يحيى بن سعيد , عن سعيد بن المسيب , أن إنسانا قتل بصنعاء , وأن عمر قتل به سبعة نفر , وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا