الموسوعة الحديثية


- عن جَرِيرِ بنِ حازمٍ: أنَّ المغيرةَ بنَ حَكيمٍ الصَّنْعانيَّ حدَّثه عن أبيه: أنَّ امرأةً بصَنْعاءَ غاب عنها زوجُها، وترَك في حَجْرِها ابنًا له مِن غيرِها، غلامًا يقالُ له: أُصَيلٌ، فاتَّخَذتِ المرأةُ بعد زوجِها خليلًا، فقالت له: إنَّ هذا الغلامَ يَفضَحُنا فاقتُلْهُ، فأبى، فامتنَعتْ منه، فطاوَعها، فاجتمَع على قَتْلِ الغلامِ الرَّجُلُ ورجُلٌ آخَرُ والمرأةُ وخادِمُها، فقتَلوه، ثم قطَّعوه أعضاءً، وجعَلوه في عَيْبةٍ (وِعاءٌ مِن أدَمٍ)، فطرَحوه في رَكِيَّةٍ (البئرُ التي لم تُطْوَ في ناحيةِ القَرْيةِ) ليس فيها ماءٌ... فذكَر القصَّةَ، وفيه: فأُخِذ خليلُها فاعترَف، ثم اعترَف الباقون، فكتَب يَعلَى - وهو يومَئذٍ أميرٌ - بشأنِهم إلى عُمَرَ، فكتَب إليه عُمَرُ بقَتْلِهم جميعًا، وقال: واللهِ، لو أنَّ أهلَ صَنْعاءَ اشترَكوا في قَتْلِهِ، لقتَلْتُهم أجمعينَ.
خلاصة حكم المحدث : حكيم والد المغيرة صنعاني لا أعرف حاله ولا اسم والده، وقد ذكره ابن حبان في ثقات التابعين
الراوي : مغيرة بن حكيم، عن أبيه | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 10/ 183
التخريج : أخرجه البيهقي (16070) واللفظ له، وعبد الرزاق (18070)، والدارقطني في ((سننه)) (3463) مختصرًا.
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود ديات وقصاص - القصاص بين الرجال والنساء ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - تحريم القتل ديات وقصاص - قتل الجماعة بواحد إذا اشتركوا في قتله
|أصول الحديث