الموسوعة الحديثية


- عن عليِّ بنِ بَذيمةَ، حدَّثَني قَيْسُ بنُ حَبْتَرٍ، قال: سألتُ ابنَ عبَّاسٍ عن الجَرِّ الأبيضِ، والجَرِّ الأخضَرِ، والجَرِّ الأحمرِ؟ فقال: إنَّ أولَ مَن سألَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وفدُ عبدِ القيسِ، فقالوا: إنَّا نُصيبُ من الثُّفْلِ ، فأيُّ الأَسْقِيةِ؟ فقال: لا تشرَبوا في الدُّبَّاءِ، والمُزَفَّتِ، والنَّقيرِ، والحَنْتَمِ، واشرَبوا في الأَسْقِيةِ. ثم قال: إنَّ اللهَ حرَّم عليَّ، أو حرَّم الخمرَ والميسِرَ والكُوبةَ ، وكلُّ مُسكِرٍ حرامٌ، قال سُفْيانُ: قلتُ لعليِّ بنِ بَذِيمةَ: ما الكُوبةُ؟ قال: الطَّبْلُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 2476
التخريج : أخرجه أبو داود (3696) باختلاف يسير، وأصله في صحيح البخاري (53)، ومسلم (17) مطولاً
التصنيف الموضوعي: أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباح أشربة - كل مسكر خمر لعب ولهو - تحريم القمار أشربة - ما يحرم من الأشربة لعب ولهو - آلة اللهو
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه