الموسوعة الحديثية


- عن عليِّ بنِ بَذيمةَ، حدَّثَني قَيْسُ بنُ حَبْتَرٍ، قال: سألتُ ابنَ عبَّاسٍ عن الجَرِّ الأبيضِ، والجَرِّ الأخضَرِ، والجَرِّ الأحمرِ؟ فقال: إنَّ أولَ مَن سألَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وفدُ عبدِ القيسِ، فقالوا: إنَّا نُصيبُ من الثُّفْلِ ، فأيُّ الأَسْقِيةِ؟ فقال: لا تشرَبوا في الدُّبَّاءِ، والمُزَفَّتِ، والنَّقيرِ، والحَنْتَمِ، واشرَبوا في الأَسْقِيةِ. ثم قال: إنَّ اللهَ حرَّم عليَّ، أو حرَّم الخمرَ والميسِرَ والكُوبةَ ، وكلُّ مُسكِرٍ حرامٌ، قال سُفْيانُ: قلتُ لعليِّ بنِ بَذِيمةَ: ما الكُوبةُ؟ قال: الطَّبْلُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 2476
التخريج : أخرجه أبو داود (3696) باختلاف يسير، وأصله في صحيح البخاري (53)، ومسلم (17) مطولاً
التصنيف الموضوعي: أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباح أشربة - كل مسكر خمر لعب ولهو - تحريم القمار أشربة - ما يحرم من الأشربة لعب ولهو - آلة اللهو
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 331)
3696- حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان، عن علي بن بذيمة، حدثني قيس بن حبتر النهشلي، عن ابن عباس، أن وفد عبد القيس، قالوا: يا رسول الله فيم نشرب؟ قال: ((لا تشربوا في الدباء، ولا في المزفت، ولا في النقير، وانتبذوا في الأسقية)) قالوا: يا رسول الله، فإن اشتد في الأسقية؟ قال: ((فصبوا عليه الماء)) قالوا: يا رسول الله، فقال لهم في الثالثة أو الرابعة ((أهريقوه)) ثم قال: ((إن الله حرم علي، أو حرم الخمر، والميسر، والكوبة)) قال: ((وكل مسكر حرام)) قال سفيان: فسألت علي بن بذيمة عن الكوبة، قال: ((الطبل))

[صحيح البخاري] (1/ 20)
53- حدثنا علي بن الجعد، قال: أخبرنا شعبة، عن أبي جمرة، قال: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي فأقمت معه شهرين، ثم قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من القوم؟- أو من الوفد؟-)) قالوا: ربيعة. قال: ((مرحبا بالقوم، أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامى))، فقالوا: يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل، نخبر به من وراءنا، وندخل به الجنة، وسألوه عن الأشربة: فأمرهم بأربع، ونهاهم عن أربع، أمرهم: بالإيمان بالله وحده، قال: ((أتدرون ما الإيمان بالله وحده)) قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ((شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس)) ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت ((، وربما قال: ((المقير)) وقال: ((احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم))

[صحيح مسلم] (1/ 46)
23- (17) حدثنا خلف بن هشام، حدثنا حماد بن زيد، عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس، ح وحدثنا يحيى بن يحيى- واللفظ له- أخبرنا عباد بن عباد، عن أبي جمرة، عن ابن عباس، قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إنا هذا الحي من ربيعة، وقد حالت بيننا، وبينك كفار مضر، فلا نخلص إليك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر نعمل به، وندعو إليه من وراءنا، قال: (( آمركم بأربع، وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله))، ثم فسرها لهم، فقال: ((شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء، والحنتم، والنقير، والمقير)) زاد خلف في روايته: ((شهادة أن لا إله إلا الله))، وعقد واحدة