الموسوعة الحديثية


- أَمِيرَانِ ولَيْسَا بأَمِيرَيْنِ من تَبِعَ جَنازةً فليس له أن ينصرفَ حتى تُدْفَنَ أو يَأْذَنَ أهلُها والمرأةُ تَحُجُّ أو تَعْتَمِرُ مع قومٍ فتَحِيضُ قبلَ طوافِ الرُّكْنِ فليس لهم أن ينصرفوا حتى تَطْهُرَ أو تَأْذَنَ لهم
خلاصة حكم المحدث : [روي من طريقين] في إسناد كل واحد منها ضعيف شديد الضعيف
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 5/172
التصنيف الموضوعي: حج - الإفاضة حج - طواف الإفاضة يوم النحر حج - ما تفعل الحائض بالحج دفن ومقابر - انصراف الناس من الجنازة قبل أن يؤذن لهم حيض - ما تؤمر الحائض أن تجتنب