الموسوعة الحديثية


- أَمِيرَانِ ولَيْسَا بأَمِيرَيْنِ من تَبِعَ جَنازةً فليس له أن ينصرفَ حتى تُدْفَنَ أو يَأْذَنَ أهلُها والمرأةُ تَحُجُّ أو تَعْتَمِرُ مع قومٍ فتَحِيضُ قبلَ طوافِ الرُّكْنِ فليس لهم أن ينصرفوا حتى تَطْهُرَ أو تَأْذَنَ لهم
خلاصة حكم المحدث : [روي من طريقين] في إسناد كل واحد منها ضعيف شديد الضعيف
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 5/172
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (6523)، والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (3/ 287)، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (943) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: حج - الإفاضة حج - طواف الإفاضة يوم النحر حج - ما تفعل الحائض بالحج دفن ومقابر - انصراف الناس من الجنازة قبل أن يؤذن لهم حيض - ما تؤمر الحائض أن تجتنب

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (3/ 514 ت الأعظمي)
: 6523 - عن معمر، عن عامر بن عبد الواحد، عن عمرو بن شعيب، عن أبي ‌هريرة، وعن الثوري، عن إبراهيم بن المهاجر، عن إبراهيم النخعي قالا: " ‌أميران ‌وليسا ‌بأميرين: الرجل يكون مع الجنازة فصلى عليها فليس له أن يرجع حتى يستأذن وليها، والمرأة الحائض ليس لأصحابها أن يصدروا حتى يستأذنوا "، قال معمر في حديثه: كان أبو ‌هريرة لا ينصرف حتى يستأذن، قال معمر: وبلغني عن عمر وعلي أنهما كانا لا ينصرفان حتى يستأذنا

[الضعفاء الكبير للعقيلي] (3/ 287)
: حدثنا داود بن أبي هيثم أبو شيبة قال: حدثنا عبيد بن صدقة التغلبي قال: حدثنا عمرو بن عبد الجبار العبدي ابن أخي عبيدة بن حسان، عن أبي شهاب، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي ‌هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌أميران ‌وليسا ‌بأميرين، الرجل يتبع الجنازة فلا ينصرف حتى يستأذن، والمرأة تكون مع القوم فتحيض فلا تنفروا حتى تطهر هذا يروى بإسناد معل

[العلل المتناهية في الأحاديث الواهية] (2/ 84)
: 943-أنبأنا ابن ناصر قال نا أبو غالب الباقلاني قال حدثنا البرقاني قال نا الدارقطني قال روى الحسن بن عمارة عن الحكم وعدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي ‌هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "‌أميران ‌وليسا ‌بأميرين امرأة تكون مع القوم فتحيض فليس لهم أن ينفروا حتى تطهر فتطوف والرجل يصلي على الجنازة فليس له أن يرجع إلا بأذن أهلها". قال الدارقطني: "وقد يروى موقوفا على أبي ‌هريرة ولا يثبت مرفوعا".