الموسوعة الحديثية


- أيُّما رَجُلٍ ابْتاعَ من رَجُلٍ بَيعةً فإنَّ كُلَّ واحِدٍ مِنهُما بالخِيارِ حتى يتَفَرَّقا من مَكانِهِما، إلَّا أنْ يكونَ صَفقةَ خيارٍ، ولا يَحِلُّ لأحَدٍ أنْ يُفارِقَ صاحِبَه مَخافةَ أنْ يُقِيلَهُ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره دون قوله: (ولا يحل لأحد أن يفارق صاحبه
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 2998
التخريج : أخرجه البيهقي (10755) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (3456)، والترمذي (1247) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - إقالة المشتري بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس بيوع - آداب البيع
|أصول الحديث