الموسوعة الحديثية


- أنَّه قال: ليس في الوُضوءِ مِنَ الرُّعافِ والقَيءِ ومَسكِ الذَّكَرِ وما مَسَّتِ النَّارُ بواجِبٍ، فقيلَ له: إنَّ أُناسًا يَقولونَ: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: تَوضَّؤوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، فقال: إنَّ قَومًا سَمِعوا ولَم يَعوا، كَذا نُسَمِّي غَسلَ اليَدِ والفمِ وُضوءًا، وليس بواجِبٍ، إنَّما أمَرَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المُؤمِنينَ أن يَغسِلوا أيديَهم وأفواهَهم مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، وليس بواجِبٍ
خلاصة حكم المحدث : الصحيح عن ابن عمر موقوف
الراوي : معاذ بن جبل. | المحدث : أبو حاتم الرازي | المصدر : النفح الشذي الصفحة أو الرقم : 2/٢٥٢
التخريج : أخرجه البيهقي (676) واللفظ له، والطبراني في ((الشاميين)) (2251) بنحوه مختصرًا.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - غسل اليدين بعد الطعام وقبله وضوء - الوضوء مما مست النار وضوء - ما لا ينقض الوضوء اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته وضوء - الوضوء من مس الفرج
|أصول الحديث