الموسوعة الحديثية


- أنَّه قال: ليس في الوُضوءِ مِنَ الرُّعافِ والقَيءِ ومَسكِ الذَّكَرِ وما مَسَّتِ النَّارُ بواجِبٍ، فقيلَ له: إنَّ أُناسًا يَقولونَ: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: تَوضَّؤوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، فقال: إنَّ قَومًا سَمِعوا ولَم يَعوا، كَذا نُسَمِّي غَسلَ اليَدِ والفمِ وُضوءًا، وليس بواجِبٍ، إنَّما أمَرَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المُؤمِنينَ أن يَغسِلوا أيديَهم وأفواهَهم مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، وليس بواجِبٍ
خلاصة حكم المحدث : الصحيح عن ابن عمر موقوف
الراوي : معاذ بن جبل. | المحدث : أبو حاتم الرازي | المصدر : النفح الشذي الصفحة أو الرقم : 2/٢٥٢
التخريج : أخرجه البيهقي (676) واللفظ له، والطبراني في ((الشاميين)) (2251) بنحوه مختصرًا.
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (1/ 411)
676 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنا أبو محمد بن حيان، ثنا علي أبو الحسن بن زاطيا، ثنا داود بن رشيد، ثنا مطرف بن مازن، حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي المجالد، عن أبي الحكم الدمشقي أن عبادة بن نسي حدثه عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري، عن معاذ بن جبل، أنه قال: ليس الوضوء من الرعاف، والقيء، ومس الذكر، وما مست النار بواجب فقيل له: إن أناسا يقولون: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " توضئوا مما مست النار " فقال: إن قوما سمعوا ولم يعوا، كنا نسمي غسل اليد والفم وضوءا وليس بواجب، وإنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن يغسلوا أيديهم وأفواههم مما مست النار وليس بواجب مطرف بن مازن تكلموا فيه، والله أعلم

مسند الشاميين للطبراني (3/ 277)
2251 - حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق، ثنا محمد بن مصفى، ثنا بشير، عن مطرف بن مازن، عن إسحاق بن عبد الله، عن أبي الحكم الدمشقي، عن عبادة بن نسي، عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ بن جبل، قال: إنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوضوء مما غيرت النار يغسل اليدين والفم للتنظيف وليس بواجب "