الموسوعة الحديثية


- [مَن أعْتَقَ شِقْصًا له مِن عَبْدٍ، أوْ شِرْكًا -أوْ قالَ: نَصِيبًا- وكانَ له ما يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بقِيمَةِ العَدْلِ؛ فَهو عَتِيقٌ،] وإلَّا فقد عَتَق منه ما عَتَقَ
خلاصة حكم المحدث : لم تصح هذه الزيادة عن الثقة أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : العيني | المصدر : عمدة القاري الصفحة أو الرقم : 13/74
التخريج : أخرجه البخاري (2491)، ومسلم (1501)، والنسائي في ((الكبرى)) (4926) بلفظه تامًا.
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه