الموسوعة الحديثية


- [مَن أعْتَقَ شِقْصًا له مِن عَبْدٍ، أوْ شِرْكًا -أوْ قالَ: نَصِيبًا- وكانَ له ما يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بقِيمَةِ العَدْلِ؛ فَهو عَتِيقٌ،] وإلَّا فقد عَتَق منه ما عَتَقَ
خلاصة حكم المحدث : لم تصح هذه الزيادة عن الثقة أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : العيني | المصدر : عمدة القاري الصفحة أو الرقم : 13/74
التخريج : أخرجه البخاري (2491)، ومسلم (1501)، والنسائي في ((الكبرى)) (4926) بلفظه تامًا.
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح البخاري (3/ 139)
2491 - حدثنا عمران بن ميسرة، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أعتق شقصا له من عبد، أو شركا، أو قال: نصيبا، وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه ما عتق "، قال: لا أدري قوله: عتق منه ما عتق، قول من نافع أو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

صحيح مسلم (2/ 1139)
1 - (1501) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قلت لمالك: حدثك نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق

السنن الكبرى للنسائي (5/ 27)
4926 - أخبرني علي بن محمد بن علي، قال: حدثنا خلف بن تميم، قال: حدثنا زائدة، قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا في عبد فقد أعتق كله إن كان الذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه يقام في ماله قيمة عدل، فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق