الموسوعة الحديثية


- لا أقْطَعُ في أقلِّ من عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ

الصحيح البديل:


- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قطعَ يدَ رجلٍ سرقَ تُرسًا من صُفَّةِ النساءِ ثمنُهُ ثلاثةُ دراهمَ

- إنَّ أبا بكرٍ رضي اللهُ عنهُ قَطَعَ في مِجَنٍّ ثمنُهُ خمسةُ دراهمَ أو أربعةُ دراهمَ
خلاصة حكم المحدث : هو الصحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 8/260
التصنيف الموضوعي: حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

- أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ قَطَعَ سَارِقًا في مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.