الموسوعة الحديثية


- أيُّما أَمَةٍ كانت تحتَ عَبدٍ فعَتَقَتْ، فهي بالخِيارِ، ما لم يَطَأها زَوجُها. هكذا رَوى مَروانُ هذا الحَديثَ عنِ ابنِ لَهيعةَ واللَّيثِ، واللَّفظُ واحِدٌ، وقد رَواهُ ابنُ وَهْبٍ عنهما بألفاظٍ مُختَلِفةٍ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] الحسن بن عمرو بن أمية الضمري لم أقف له على ترجمة
الراوي : رجال من الصحابة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 4381
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4381)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (4916) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الكفاءة في النكاح طلاق - خيار الأمة تحت العبد إذا عتقت
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (11/ 198)
: 4381 - حدثنا أحمد بن شعيب، حدثنا أحمد بن عبد الواحد بن عبود، حدثنا مروان يعني الطاطري، حدثنا الليث، وذكر آخر قبله يعني ابن لهيعة قال: حدثنا عبيد الله بن أبي جعفر، عن الحسن بن عمرو بن أمية الضمري، أنه حدثه أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " ‌أيما ‌أمة ‌كانت ‌تحت ‌عبد ‌فعتقت، فهي بالخيار ما لم يطأها زوجها ". هكذا روى مروان هذا الحديث، عن ابن لهيعة والليث، واللفظ واحد، وقد رواه ابن وهب عنهما بألفاظ مختلفة

السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة (5/ 24)
: 4916 - أخبرنا أحمد بن عبد الواحد، قال: حدثنا مروان، قال: حدثنا الليث، وذكر، آخر قبله، قالا: حدثنا عبيد الله بن أبي جعفر، عن الحسن بن عمرو بن أمية الضمري، أنه حدثه أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌أيما ‌أمة ‌كانت ‌تحت ‌عبد ‌فعتقت، فهي بالخيار ما لم يطأها زوجها