الموسوعة الحديثية


- أيُّما أَمَةٍ كانت تحتَ عَبدٍ فعَتَقَتْ، فهي بالخِيارِ، ما لم يَطَأها زَوجُها. هكذا رَوى مَروانُ هذا الحَديثَ عنِ ابنِ لَهيعةَ واللَّيثِ، واللَّفظُ واحِدٌ، وقد رَواهُ ابنُ وَهْبٍ عنهما بألفاظٍ مُختَلِفةٍ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] الحسن بن عمرو بن أمية الضمري لم أقف له على ترجمة
الراوي : رجال من الصحابة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 4381
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4381)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (4916) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الكفاءة في النكاح طلاق - خيار الأمة تحت العبد إذا عتقت
|أصول الحديث