الموسوعة الحديثية


- قال عمرُ : أيُّما امرأةٍ نُكحت في عدتِها ولم يَدخلْ بها الذي تزوجها فُرِّق بينهما ثم اعتدت بقيةَ عدتِها من زوجِها الأولِ وكان خاطبًا من الخُطَّابِ وإن دخل بها فُرِّق بينهما ثم اعتدتْ بقيةَ عدتِها من زوجِها الأولِ ثم اعتدتْ من الآخرِ ولم ينكحْها أبدا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : سليمان بن يسار | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 2125
التخريج : أخرجه مالك (1961)، وعبد الرزاق (10540)، والشافعي (صـ301) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: عدة - حكم التي تتزوج في عدتها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث