الموسوعة الحديثية


- قال عمرُ : أيُّما امرأةٍ نُكحت في عدتِها ولم يَدخلْ بها الذي تزوجها فُرِّق بينهما ثم اعتدت بقيةَ عدتِها من زوجِها الأولِ وكان خاطبًا من الخُطَّابِ وإن دخل بها فُرِّق بينهما ثم اعتدتْ بقيةَ عدتِها من زوجِها الأولِ ثم اعتدتْ من الآخرِ ولم ينكحْها أبدا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : سليمان بن يسار | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 2125
التخريج : أخرجه مالك (1961)، وعبد الرزاق (10540)، والشافعي (صـ301) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: عدة - حكم التي تتزوج في عدتها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


موطأ مالك ت الأعظمي (3/ 768)
1961 - مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وعن سليمان بن يسار، أن طليحة الأسدية، كانت تحت رشيد الثقفي، فطلقها، فنكحت في عدتها؛ فضربها عمر بن الخطاب، وضرب زوجها بالمخفقة ضربات، وفرق بينهما، ثم قال عمر بن الخطاب: أيما امرأة نكحت في عدتها. فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها، فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول. ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب. وإن كان دخل بها، فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم اعتدت من الآخر، ثم لا يجتمعان أبدا. قال: وقال سعيد بن المسيب: ولها مهرها؛ بما استحل منها.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 210)
10540 - عن ابن جريج قال: حدثني ابن شهاب، عن عبد الله بن عتبة، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، أن عمر بن الخطاب، فرق بين امرأة نكحت في عدتها وبين زوجها، ثم قضى أنه: أيما امرأة نكحت في عدتها فلم يدخل بها زوجها فإنه يف‍رق بينهما، فتعتد ما بقي من عدتها، فإذا انقضت خطب زوجها الآخر في الخطاب، فإن شاءت نكحته، وإن شاءت تركته، فإن كان دخل بها، فإنه يفرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدا، وإنها تستكمل عدتها من الأول، ثم تعتد من الآخر

مسند الشافعي (ص: 301)
أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، وسليمان بن يسار، أن طليحة، كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها البتة فنكحت في عدتها، فضربها عمر بن الخطاب، أو ضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما، ثم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وكان خاطبا من الخطاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الزوج الأول ثم اعتدت من الآخر، ثم لم ينكحها أبدا. قال سعيد: ولها مهرها بما استحل منها