الموسوعة الحديثية


- قيلَ لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أَنَتَوضَّأ مِن بِئْرِ بُضاعةَ؟ وهي بِئْرٌ يُلْقى فيها الحِيَضُ ولُحومُ الكِلابِ والنَّتْنُ؟ فقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إنَّ الماءَ طَهورٌ لا يُنَجِّسُه شيءٌ".
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كان سكوتي عنه دليلا على صحته]
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 1/ 155
التصنيف الموضوعي: طهارة - الماء تقع فيه النجاسة طهارة - بئر بضاعة طهارة - بعض أحكام المياه طهارة - طهارة المياه المتوضأ بها